الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

298

تحرير المجلة ( ط . ج )

التهاتر أو يردّ كلّ واحد منهما الزائد للآخر . ولو أحال عليه بمثل ما عليه جنسا وقدرا من دون نظر إلى ما في ذمّته فالتهاتر قهرا .